الشوكاني
166
نيل الأوطار
وفيه الواقدي ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه ابن لهيعة . ( والحديث ) يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستفادة فيها ، لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ، ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيقي . وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك رواه الترمذي . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد ، وأن تنشد فيه الاشعار ، وأن تنشد فيه الضالة ، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة . الحديث الأول أخرجه النسائي في اليوم والليلة وحسنه الترمذي ، والحديث الثاني حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة . قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب ، فمن يصحح نسخته يصححه ، قال : وفي المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتهى . وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور . قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد وإسحق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ، قال : وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى : ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث من صحيفة جده ، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده . قال علي بن عبد الله المديني : قال يحيى بن سعيد : حديث عمرو بن شعيب عندنا واه . ( وفي الباب ) عن بريدة عند مسلم وابن ماجة والنسائي ، وعن جابر عند النسائي ، وعن أنس عند الطبراني قال العراقي : ورجاله ثقات ، وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في الباب عند مسلم ، وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وعن ابن مسعود عند البزار أيضا والطبراني ، وعن ثوبان عند الطبراني أيضا ، وثوبان هذا ليس بثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يورده ابن حبان في الصحابة ولا ابن عبد البر ، وأورده ابن منده ، وعن معاذ بن جبل عند الطبراني أيضا ، وعن ابن عمر عند ابن ماجة ، وعن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجة أيضا ، وعن عصمة عند الطبراني ، وعن أبي سعيد عند ابن أبي حاتم في العلل . ( الحديثان ) يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الاشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ، وقد تقدم الكلام في